السيد صادق الحسيني الشيرازي
331
بيان الأصول
القول الثالث [ التفصيل بين ما إذا أقرّ مطلقا وبين ما إذا ذكر المقرّ السبب ] ومناقشته وامّا القول الثالث : وهو التفصيل بين ما إذا أقرّ مطلقا ، فلا انقلاب ، وبين ما إذا ذكر المقرّ السبب كالبيع ونحوه ، فينقلب ذو اليد مدّعيا . ففيه - مضافا إلى ما تقدّم - : انّ ذكر السبب لا يزيد على تعيين مصداق الانتقال ، لا أصله ، فما الفارق ؟ مع انّه ما الدليل إذا كان تعيين المصداق بسبب العلم الوجداني ، كما إذا لم يقرّ ذو اليد بأنّ الانتقال كان بالبيع ، ولكن علمنا من الخارج انحصاره في البيع ؟ . مناقشة القول [ التفصيل الذي ذكره الجواهر : بين ما إذا ثبت انّه تعقّب الإقرار تسليم العين للمقرّ له ، فاليد الفعلية ، وبين غير ذلك ] الرابع وامّا القول الرابع : وهو التفصيل الذي ذكره الجواهر : بين ما إذا ثبت انّه تعقّب الإقرار تسليم العين للمقرّ له ، فاليد الفعلية حجّة ، وبين غير ذلك الشامل لصور : 1 - إحراز عدم التسليم . 2 - وعدم إحراز التسليم مع إحراز كون العين في حينه بيد المقرّ . 3 - عدم إحرازه لعدم مورد للتسليم لإحراز كون العين في حينه بيد المقرّ له . 4 - والشكّ في ذلك ، فاليد الفعلية لا حجّية لها . فاستدلّ للشق الثاني من التفصيل بقوله : « فانّ الظاهر حينئذ أخذه بإقراره الرافع لحكم استدامة يده السابقة - مع فرض عدم العلم بتجدّد يد أخرى ، والأصل عدمها » .